الحصفكي

136

الدر المختار

اعتبارا للغرض ، وقيل تطلق . حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له . بحر ( النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة ، فلو قال : إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره ، ولو قال : داري أو دارك لا حنث بالخالف لتعريفه ، وكذا لو قال : إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه ، لأنه